قال الشيخ المبارك / الشيخ : محمد صالح المنجد وفقه الله في الكسوف الذي ذُكر أنه سيقع - بإذن الله - غدا الاثنين 29/1/1432هـ :
تنبيه الأخوة والأخوات إلى أن صلاة الكسوف لا تؤدى إلا إذا كان كسوف الشمس ظاهراً واضحاً للعيان .
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء ، وهي مشروعة حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية .
ثم قال وفقه الله :
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء ، وهي مشروعة حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية .
وصلاة الكسوف لا تشرع إلا في المكان الذي يُشاهَد فيه الكسوف بالعين المجردة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ..." وَالْعِلْمُ بِوَقْتِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مُمْكِنٌ ... وإذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ , فَإِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لَا تُصَلَّى إلَّا إذَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ ". مجموع الفتاوى (24/254 ) بتصرف .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع ، ولا بوقوعه في بلد آخر ( فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ )... ولو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين ، أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها ، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه .
فلما لم يبين ذلك ، بل بين خلافه ، وأرشد الأمة إلى أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف ، عُلم بذلك أن الصلاة لا تشرع إلا لمن شاهد الكسوف أو وقع في بلده ". فتاوى الشيخ بن باز (13/30) بتصرف .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال الفلكيون : إنه سيقع كسوف أو خسوف ، فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوا ) ، أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/180).
وقال أيضاً : " العبرة برؤية العين ، لا بالمناظير ، ولا بالحساب". لقاء الباب المفتوح (166)
وقال : " وإذا أعلن عنه ، ولكنه لم يبن ، فإنها لا تجوز الصلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتموه فصلوا ) ". لقاء الباب المفتوح(160)
ويبدأ وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ).
وفي صحيح مسلم (904): ( فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ ).
وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب التي تُصلى في جميع الأوقات ، حتى وقت النهي على الراجح من أقوال العلماء . ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/415)
تنبيه الأخوة والأخوات إلى أن صلاة الكسوف لا تؤدى إلا إذا كان كسوف الشمس ظاهراً واضحاً للعيان .
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء ، وهي مشروعة حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية .
ثم قال وفقه الله :
الصلاة عند كسوف الشمس سنة ثابتة مؤكدة باتفاق الفقهاء ، وهي مشروعة حضراً وسفراً ، للرجال والنساء ، ومن أهل العلم من قال بوجوبها على الكفاية .
وصلاة الكسوف لا تشرع إلا في المكان الذي يُشاهَد فيه الكسوف بالعين المجردة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ..." وَالْعِلْمُ بِوَقْتِ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ مُمْكِنٌ ... وإذَا تَوَاطَأَ خَبَرُ أَهْلِ الْحِسَابِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، وَمَعَ هَذَا فَلَا يَتَرَتَّبُ عَلَى خَبَرِهِمْ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ , فَإِنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَالْخُسُوفِ لَا تُصَلَّى إلَّا إذَا شَاهَدْنَا ذَلِكَ ". مجموع الفتاوى (24/254 ) بتصرف .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لا يشرع لأهل بلد لم يقع عندهم الكسوف أن يصلوا ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالصلاة برؤية الكسوف لا بالخبر من أهل الحساب بأنه سيقع ، ولا بوقوعه في بلد آخر ( فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ )... ولو كانت صلاة الكسوف تشرع بأخبار الحسابين ، أو بوقوع الكسوف في مناطق أو أقاليم لا يشاهدها إلا أهلها ، لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد الأمة إليه .
فلما لم يبين ذلك ، بل بين خلافه ، وأرشد الأمة إلى أن يعتمدوا على الرؤية للكسوف ، عُلم بذلك أن الصلاة لا تشرع إلا لمن شاهد الكسوف أو وقع في بلده ". فتاوى الشيخ بن باز (13/30) بتصرف .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا قال الفلكيون : إنه سيقع كسوف أو خسوف ، فلا نصلي حتى نراه رؤية عادية ؛ لأن الرسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ( إذا رأيتم ذلك فصلوا ) ، أما إذا منّ الله علينا بأن صار لا يرى في بلدنا إلا بمكبر أو نظارات فلا نصلي". الشرح الممتع على زاد المستقنع (5/180).
وقال أيضاً : " العبرة برؤية العين ، لا بالمناظير ، ولا بالحساب". لقاء الباب المفتوح (166)
وقال : " وإذا أعلن عنه ، ولكنه لم يبن ، فإنها لا تجوز الصلاة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا رأيتموه فصلوا ) ". لقاء الباب المفتوح(160)
ويبدأ وقت صلاة الكسوف من ظهور الكسوف إلى حين زواله ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا ، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ ).
وفي صحيح مسلم (904): ( فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ ).
وصلاة الكسوف من ذوات الأسباب التي تُصلى في جميع الأوقات ، حتى وقت النهي على الراجح من أقوال العلماء . ينظر : فتاوى اللجنة الدائمة (7/415)